القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    ما الموقف الشرعي من شخصٍ ربَّته جاريةُ والدته عندما كان عمره ست سنوات في الصِّغر، وحين كبر تزوَّجها زواجًا غير شرعيٍّ رغمًا عنها، فحملت منه، وأنجبت ولدًا، هل الولد يكون ابنًا له؟ وهل يحقّ لوالده أن يُنكره بعد وفاة الابن؟ وهل يحق لوالده أن يُنكر حقوق أبناء المُتوفى الذين يُعتبرون أحفادًا له؟ وهل يحقّ لهذا الوالد أن يُفرِّق في المُعاملة بين أبناء المُتوفى وبين أبناء أبنائه الآخرين؟ وما عاقبة ذلك على الرغم من أنني قد تعبتُ من المطالبة بالحقِّ ولكن الموقف كان يُقابل بلا مبالاة؟ أرجو إفادتي بما أوضحته لسماحتكم، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    المُربية لا تحرم على المُربَّى إذا كان ما بينهما رضاع ولا نسب: كالخادمة المملوكة، أو الخادمة غير المملوكة، ربَّته وأحسنت إليه؛ لأنها مُستأجرة أو متطوعة: كبنت عمِّه، أو بنت خاله، أو أجنبية ربَّت إنسانًا، ثم كبر وتزوَّجها؛ لا بأس، لكن كونه يتزوَّجها زواجًا غير شرعيٍّ بالزنا أو بغير وليٍّ شرعي؛ هذا لا يجوز، ما يُسمَّى: زواجًا هذا، هذا يُسمَّى: زنا، أو يُسمَّى: عقدًا فاسدًا، أو يُسمَّى: جرأة على الله، وتلاعبًا بالدين. فالحاصل أنَّ الذي اتَّخذ الخادمة التي ربَّته، ولم تُرضعه ولكن ربَّته، الذي تعدَّى عليها بالزنا أو بنكاحٍ غير شرعيٍّ؛ هذا لا يجوز، لكن يختلف: إن كان بنكاحٍ ظنَّه شرعيًّا فأولاده يُلحقون به، الأولاد يُنسبون إليه. أما إن كان زنًا فلا يُلحقون به، ولا يُنسبون إليه، بل يُنسبون إلى أمِّهم، ولا يجوز الاعتراف به بأنه ولدٌ له؛ لأنه من طريق الزنا. أما إن كان من طريق النِّكاح لكنه نكاح غير شرعيٍّ؛ بأن زوَّجها مَن ليس وليًّا لها، وظنُّوا أنه يصلح في ذلك -كما يوجد في بعض الدول- فهذا يكون نكاحًا غير شرعيٍّ، ويكون نكاحًا فاسدًا، والأولاد لاحقون به، لاحقون بأبيهم.


  • سؤال

    بعض التربويين يقترحون ألا يتزوج الإنسان إلا بعد سن النضوج 21 أو 25 سنة، فما رأيكم؟

    جواب

    هم مشرِّعون ولا عبيد؟! هم عبيد ولا مشرِّعون؟! الطلاب: عبيد. الشيخ: والعبد يعمل بشرع الله ولا يعمل برأيه؟! (......). (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    النساء في الخارج لا يكون لهن ولي؟

    جواب

    وليهن القضاء إن كان في دولة مسلمة، وإذا كان ما في دولة مسلمة فرئيس المركز الإسلامي يقوم مقام القاضي، أو رئيس الجمعية الإسلامية؛ حتى لا تتعطل. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    بالنسبة للصغيرة لو أُجبرت على الزواج؟

    جواب

    إذا كانت بكرًا لا تُجبر، أما الصغيرة اللي دون التسع مثل ما تزوج النبي ﷺ عائشة زوَّجه إياها الصديق . (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    هل للشهود سماع إذن الزوجة البكر؟

    جواب

    نعم، إذنها السكوت، إذا استأذنها أبوها وسكتت يكفي؛ هو مُصَدَّق. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    إذا لم تُستأذن البكر هل يبطل زواجها؟

    جواب

    ج: نعم، ما يصح زواجها.


  • سؤال

    البلاد الذين يحكمون بالمذهب الحنفي: إذا زوجوا بغير ولي ثم جاءت المرأة واستفت على مذهب آخر ماذا يكون؟

    جواب

    هذا محل نظر، قد يكون حكم لها حاكم، فهو محل نظر، فعلى جمهور أهل العلم لا بدّ من ولي، ومذهب الأحناف هذا مذهب ضعيف لا يُعَوَّل عليه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    اليتيمة هل تجبر؟

    جواب

    لا،ـ يستأذنها أخوها أو عمها. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    اشتراط العدالة في الولي؟

    جواب

    هذا هو المشروع عند العلماء؛ لا بدّ من العدالة. والقول بأنه لا يشترط قول قوي؛ لأن الرسول ﷺ أطلق لا نكاح إلا بولي ولا يعرف أنه استفصل، فإذا كان ما هو كافر؛ فالأمر واسع إن شاء الله ولو كان فيه بعض المعاصي. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    البكر التي عُقِد عليها ولم يُدْخَل بها يبقى عليها حكم البِكْر في الاستئذان؟

    جواب

    ظاهر الحديث أنه يبقى؛ لأنه يقول: "الثيب" والثيب هي التي وُطئت، تزوجت ووُطئت. أما إذا ما وُطئت فهي ما زالت بِكرًا، لكن مقتضى العلة أنه لا بدّ من نطقها؛ لأنها زال عنها في الغالب الحياء بعد ما تزوجت، لكن مقتضى التعبير بالبِكر يقتضي أنه يكفي سكوتُها. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأول منهما هل يُستفاد من هذا الحديث أن المرأة تُزَوَّج بدون علمها؟

    جواب

    لا، قد تكون أذنت لهما جميعًا، قد تقول لكل واحد: اللي تشوفه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)


  • سؤال

    ما قولكم في امرأة زُوِّجت قبل بلوغها، وبعد بلوغها رفضت قبول هذا الزواج. هل يجوز لها أن تتزوج بدون طلاق الزوج، أم لابد من الطلاق؟ وما هو الدليل في هذه المسألة إن كان معلومًا؟

    جواب

    إذا كانت المرأة قد زُوِّجت بإذنها، فعليها السمع والطاعة للزوج، وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها، والمزوج لها أبوها؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها، قال: أن تسكت1] متفق على صحته، وهو يعم البالغة ومن دونها. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها2] وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها3]، وهذا صريح في صحة نكاح غير البالغة إذا أذنت، ولو بالسكوت. أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها، فالنكاح فاسد في أصح قولي العلماء لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي؛ خروجًا من خلاف من قال: إن النكاح صحيح، ولها الخيار بعد البلوغ، وحسمًا لتعلقه بها، وليس لها أيضًا نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد وطئها. أما إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها، فهذه المسألة فيها خلاف أيضًا بين العلماء، فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت البنت بكرًا؛ لمفهوم قوله ﷺ: واليتيمة تستأمر، قالوا: فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا تستأمر، بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها. وذهب جمع من أهل العلم: إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر، ولا تزويجها بدون إذنها، إذا كانت قد بلغت تسع سنين. كما أنه ليس له إجبار الثيب، ولا تزويجها بغير إذنها؛ للحديث السابق وهو قوله ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن4] وهو يعم اليتيمة وغيرها، وهو أصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذان غير اليتيمة، وهو منطوق، وحديث اليتيمة مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عنه ﷺ بقوله: والبكر يستأذنها أبوها5]، وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع؛ ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث، وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج، وعدم التساهل بشأنها. وهذا القول هو الصواب؛ لوضوح أدلته، وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون إذنها، أن يطلقها طلقة واحدة؛ خروجًا من خلاف العلماء، وحسمًا لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور. وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة؛ لأن المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها، والتفريق بينه وبينها، ولا يتم ذلك إلا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى؛ كالطلاق على عوض. ويجب أن يكون ذلك بواسطة قاضٍ شرعي يحكم بينهما، ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، ويحسم النزاع. أما إذا كانت البنت دون التسع فقد حكى ابن المنذر: إجماع العلماء على أن لأبيها تزويجها بالكفء بغير إذنها؛ لأن الرسول ﷺ تزوج عائشة رضي الله عنه بدون إذنها وعلمها، وكانت دون التسع. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول، والسلام عليكم6].


  • سؤال

    إنَّ كثيرًا من الخُطَّاب أتوا إليَّ يخطبوا والدتي، وأنا أكره في نفسي أن أُزوّجها وأنا موجود، وأكره أن يدخل عليها رجلٌ غير أبي، فهل تصرُّفي هذا خطأ أم هو صواب؟

    جواب

    بل هو خطأ منك، إذا كانت ترغب الزواج هي فالواجب عليك تزويجها، ولا حرج في ذلك عليك، بل الواجب أن تسعى في برِّها، كما تسعى في برِّ والدك، وحقّ الأم أكبر وأعظم من حقِّ الأب، يقول النبيُّ ﷺ لما سُئل: قال له رجلٌ: يا رسول الله، مَن أحقُّ الناس بحُسن صُحبتي؟ قال: أمُّك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أبوك، هو في الرابعة، فحق الوالدة أكبر. فإذا كانت ترغب في الزواج؛ فعليك أن تُجيبها إلى ذلك إذا خطبها الشخصُ المناسبُ، وليس لك أن تُعرقل الموضوع من أجل هواك، لا.


  • سؤال

    الراجح في الكفاءة المُعتبرة في النكاح: في الدِّين فقط؟

    جواب

    الدِّين والحرية.


  • سؤال

    هل يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه؟

    جواب

    زوجة أبيه ما هي بأمه. س: لا. الشيخ: ما في بأس، واحد يتزوج هذه وواحد يتزوج هذه، ما في بأس ما داموا أخوات ما يخالف.


  • سؤال

    السفر بنية الزواج بالطلاق ما حكمه؟

    جواب

    لا حرج عند الجمهور، لكن تركه أحوط وأفضل؛ خروجًا من خلاف مَن حرَّمه.


  • سؤال

    اشتراط الكفاءة في النسب في النكاح عليه دليل؟

    جواب

    لا ما عليه، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ الحجرات:13] المُعَوَّل عليه التقوى، فاظفر بذات الدين ترتبت يداك. س: بالنسبة لحكم زواج القبيلي من خضيري، وكذلك...؟ الشيخ: ما في بأس، كله ما في بأس، هذه أعراف بين الناس، فاطمة بنت قيس تزوجت بأسامة بن زيد، وهو عتيق وهي من قريش، وعائشة بنت الحسين بن علي بن طالب تزوجت بمصعب بن الزبير، ومصعب ما هو من بطن بني هاشم وهو من عامة قريش.


  • سؤال

    تزوجت ابنة عمي ووَلِيَ عقدَها أبوها، وخالها وأخوها هم الشهود، والبنت راضية وبأطيب حال ولله الحمد، ولكنهم ما شاوروها قبل العقد في الرضا؟

    جواب

    لا، إن أدخلت عليك وهي راضية فهي راضية. س: نعم؟ الشيخ: لما أدخلت عليك وسكتت فمعناه راضية. س: معناه العقد صحيح؟ الشيخ: ما فيه شيء أبدًا، خل عنك وساوس الشيطان.


  • سؤال

    الكفاءة بين الزوجين من حيث النَّسَب هل تُشترط؟

    جواب

    ما هو بشرط، لا، في الدين إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ الحجرات:13] في الدين، لا يتزوج المسلم الكافرة؛ لأن الله يقول: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ البقرة:221]، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا البقرة:221]، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ الممتحنة:10] وكذلك الحرية والعبودية فيها تفصيل. س: الذي يقول: خضيري؟ الشيخ: هذا شيء جديد بين العامة، وإلا الأصل عرب وعجم، هذا الأصل، وبعضهم لبعض أكفاء إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ الحجرات:13]. س: بعضهم يستدل بقول عمر: لأمنعن ذوات الأنساب؟ الشيخ: إن صح فهذا محل اجتهاده .


  • سؤال

    بعض العامة يتشددون في نهي تشبيك الأصابع في أثناء عقد النكاح؟

    جواب

    لا ما له أصل هذا، هذا سوء ظن.


  • سؤال

    إذا تزوج المرأة بدون ولي هل يبطل النكاح؟

    جواب

    إذا كان يوجد ولي فنعم، ولم يستأذن ولم يوكل؛ يبطل النكاح لا نكاح إلا بولي.


  • سؤال

    إذا كان وليها كافرًا أسلمت ...؟

    جواب

    الكافر ما له ولاية، ولكن إن كان ولا بدّ وهي ما لها ولي، كونه يتولاه حتى لا تقع فتنة؛ أنسب، يتولاه وهي تزوّج نفسها في الحقيقة، لكن كونها تشاوره حتى لا يقع فتنة بينه وبين الزوج وحتى لا يقع شر بينهم للضرورة، وإلا ليس وليًّا شرعيًّا.


  • سؤال

    لو ولي الزوجة عاصٍ؟

    جواب

    ولو، الصواب يزوّجها ولو كان غير عدل، لا تزوج نفسها، لكن إذا وجد الولي العدل فهو أوْلى من غيره، والصواب أنها لا تُشترط العدالة في الولي؛ لأن الغيرة موجودة، يزوجها وليها؛ أبوها أو الأقرب فالأقرب، وإن كان فيه نقص في العدالة، ولا تزوّج نفسها. س: وإن كانت بدعته شركية؟ الشيخ: لا، الكافر ما له ولاية.


  • سؤال

    رضا المرأة شرط لصحة العقد؟

    جواب

    لا بدّ منه، نعم، إذا كنت بنت تسع فأكثر، أما دون التسع فلأبيها أن يزوجها، إذا كانت دون التسع كما زوج أبو بكر عائشة على النبي ﷺ وهي دون التسع ولم يستأذنها؛ لأنها لا رأي لها ما دام دون التسع، لأبيها خاصة أن يزوّجها دون التسع. أما غير الأب فلا يزوّج إلا بإذن، بعدما تكون بنت تسع فأكثر، وإذن الصغيرة سكوتها، البكر إذنُها سكوتُها.


  • سؤال

    سمعنا في بعض كتب الفقه أن الأب يُرْغِم - إن رأى فيه مصلحة- ابنه أو بنته على الزواج؟

    جواب

    ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه. أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.


  • سؤال

    إذا كان الولي يرى أن في هذا الزواج مفسدة شرعية هل له أن يمنعها من هذا الزوج؟

    جواب

    يجتهد في هذا ولا يزوّجها إلا على وجه فيه خير لها ومصلحة لها، وإذا تنازعوا يرجعوا إلى المحكمة، لكن هو عليه أن يجتهد؛ لا يزوّجها إلا بالرجل الصالح الذي يراه أهلًا لها.


  • سؤال

    إذا كان الولي هو الخاطب يتولى طرفي العقد؟

    جواب

    نعم، وفيه النهي عن ظلم اليتامى، وأنه لا يجوز ظلم اليتيمات، بل يجب على وليهن تزويجهن، بعض الناس قد يظلمها لأجل مالها، لعلها تموت فيرثها فيتأخر عن تزويجها، وهذا من الظلم، بل يجب أن يزوجها متى خطبها الكفء، وليس له أن يحبسها، فإن رغب فيها ورغبت فيه فلا بأس أن يتزوجها ويتولى طرفي العقد.


  • سؤال

    إذا لم يكن لها ولي أصلًا ولا حاكم؟

    جواب

    تزوّج نفسها، وإن تيسر يزوجها مثل رئيس المركز الإسلامي أو شبهه أنسب؛ لأنه يقوم مقام السلطان، مثل ما قد يقع في أمريكا وأشباهها، رؤساء المراكز الإسلامية مناسب إذا قالت له والتمس لها الكفء، فإذا لم يتيسر تزوّج نفسها للضرورة بحضرة شاهدين..... زوجتك نفسي أو قد تزوجتك بكذا، بحضرة شاهدين وبمهر، تزوج نفسها، يتولى طرفا العقد: زوجتك نفسي، وقبلتُ. س: لو وجد مسلم ولو لم يكن سلطانًا هل لها أن توكله؟ الشيخ: لا يجب عليها؛ لأنه ليس وليًا لها، لكن إن وكلته فلا بأس.


  • سؤال

    إذا أخبرها (الثيب) وسكتت؟

    جواب

    لا يكفي لا بدّ من إذنها الصريح إلا البكر، البكر تستحي فيكفي سكوتها، أما الثيب فلا بدّ من أمرها. س: إذا رضيت بعد العقد هل يجدد؟ الشيخ: يجدد نعم. س: إذا دخل بها وهي كارهة..؟ الشيخ: يُفسخ النكاح، وإذا رضيت بعدين يجدد، إذا رضيت بعد ذلك. س: ويكون صداق آخر أو يُكتفى بالصداق الأول؟ الشيخ: الصداق الأول بما استحل من فرجها، لكن لا بدّ من صداق ثانٍ ولو قليل. س: ما جاء في بعض الألفاظ "قد أجزت ما فعل أبي"؟ الشيخ: جاء في بعض الروايات: خيّرها النبيﷺ، لكن الأصح الرد؛ لأن النكاح وقع باطلًا.


  • سؤال

    الإيجاب والقبول يكون في مجلس واحد أو يتراخى؟

    جواب

    في مجلس واحد. س: لو تراخى صح؟ الشيخ: قريب في مجلس واحد، قريب شيء يسير، مثل ما جرى مع صاحب الخاتم تراخى قليلًا.


  • سؤال

    رجلٌ تزوَّج من امرأةٍ فعل بها الفاحشة قبل الزواج، ولم يكن ذلك برغبته، بل مُرغمًا؛ وذلك لدخول الشيطان بينهما، وخوفًا من الفضيحة والعار تزوج منها، وأنجبت منه أطفالًا، ولكن الإثم حاك في نفسه، وكره أن يطَّلع عليه الناس فعلًا، وشكوكه دائمًا بها هو ما يجعله فعلًا يرى الماضي دائمًا بين عينيه، ويجعله يشك فيها، وكأنما أعطته قبل الزواج ستُعطيه لغيره بعد زواجه منها، فطلَّقها، وأحسَّ بالراحة النَّفسية فعلًا بعد ذلك، فهل عليه إثمٌ في ذلك؟ وما حال أبنائه في مثل هذه الحالة؟ وهل في ذلك شيءٌ من الناحية الدينية؟ وهل لها الحقُّ في تربية أبنائه أو ردّهم؛ نظرًا لكونها هي التي حاولت إغراءه في بداية الأمر قبل الزواج، واستدرجته لفعل الفاحشة، وربما لا تكون تربيتها إسلاميةً؟ علمًا بأن زواجه منها في بادئ الأمر -وهو ما ذُكِرَ بعاليه- خوفًا من عقاب الله ، علمًا بأنها ثيب عندما تزوَّجها. جزاكم الله خير الجزاء.

    جواب

    إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما إن كان تزوجها من أجل مجرد الستر فقط، أو لأجل تشديد أبيه أو أمه أو غير ذلك، وهي على حالها ما أظهرت توبةً؛ فلا يجوز هذا النكاح، ولا يصحّ، وعليه التوبة من ذلك، عليك التوبة من ذلك، وقد أحسنت في طلاقها إذا كان ظاهرها عدم الاستقامة، وأولادك لاحقون بك لأجل شُبهة النكاح، أولادك لاحقون بك من أجل شبهة النكاح، وإن كان نكاحًا فاسدًا، إذا كانت ما تابت من فعلها القبيح، وقد أحسنتَ كما تقدم في الطلاق إذا كانت حالها سيئةً. أما إن كانت قد تابت وأظهرت النَّدم وأنت كذلك، وفعلتما ذلك تستُّرًا وإبعادًا للشر؛ فأنتم على خيرٍ إن شاء الله، ولا حرج عليكم. لكن ما دامت لم تظهر منها التوبة، وتخشى منها أن تفعل مع غيرك ما فعلتْ معك ولهذا طلَّقتها؛ فقد أحسنتَ في ذلك، والأولاد أولادك، وأما كونهم يبقون عندها أو يُنقلون إليك فهذا عند المحاكم، ما هو عندنا، لكن إذا اصطلحتم فيما بينكم -مع أبيها ومع أقاربها- على أنهم يكونون عندك خوفًا على أولادك؛ هذا لا بأس به، وإن كانت قد استقامت وحسنت حالها فلا بأس ببقاء الأولاد عندها، إذا كانت قد حسنت حالها، ولكن أنت بسبب الشك وبسبب الوسواس طلَّقتها، فلا بأس ببقاء الأولاد عندها؛ لكونها تحسنت حالها. أما إن كنت تُسيء الظنَّ بها، ولا ترى أنَّ حالها تحسنت؛ فتعمل ما تستطيع من الطرق الشرعية مع المحكمة في نقل أولادك إليك، أو بواسطة الأخيار، يُصلحون بينكم؛ حتى تسمح هي وأهلها بإعطائك أولادك، فإن لم يتيسر ذلك فالمحكمة، من دون أن تُبين أمر الزنا، ولكن تطلب أولادك وتقول: إنك تخشى عليهم.


  • سؤال

    يقول هذا السائل بعد السلام على فضيلتكم:رجل مسافر إلى الخارج في مهمة تتعلق بالدراسة، وكان ملزمًا بذلك، وهو لم يتزوج بعد، ويخشى على نفسه، فهل له الزواج من هناك، مضمرًا في نفسه أنه سيطلقها عندما يسافر إلى بلده، دون أن يعلمهم بذلك؟

    جواب

    لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قد توقف في هذا، وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، وليس كذلك، المتعة يشترط فيها مدة معلومة، يتزوج على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين، على أنه لا نكاح بينهما بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذا نكاح المتعة. أما الزواج المطلق ليس فيه شرط، ولكن في نفسه ونيته أنه يطلقها عند سفره من البلاد، هذا لا يكون متعة، فقد يطلقها وقد يرغب فيها، فليس هذا من باب المتعة على الصحيح، وعلى ذلك جمهور أهل العلم. والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


  • سؤال

    ما قولكم فيمَن لا يُزوج ابنته لحجَّامٍ أو جزَّارٍ أو حدَّادٍ، حتى ولو كان رجلًا مُتدينًا ذا خلقٍ، فهل هذا العمل صحيح بالنسبة لعيب الزواج من جزارٍ أو حجَّامٍ؟

    جواب

    يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ الحجرات:13]، فإذا وجد الأتقى زوَّج، سواء كان من العرب أو من العجم، أو من بني هاشم أو غيرهم، قال النبي للأنصار: يا بني بياضة، أنكحوا إلى أبي هندٍ، وأنكحوا إليه، وكان حجَّامًا. فالمقصود أن العبرة بالأعمال الصالحة والتقوى، كونه حجامًا أو حدادًا أو خرَّازًا أو نجارًا أو غير ذلك لا يضرّه، كان داود عليه الصلاة والسلام حدادًا يصنع الدروع ويبيعها وهو نبي الله. فالواجب على المؤمن أن يتحرى لموليته صاحب التقوى، وإذا تيسر من نسبٍ طيبٍ فهذا خيرٌ إلى خيرٍ كما قال ﷺ: تُنكح المرأةُ لأربعٍ: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ويقول النبي ﷺ: إذا خطب إليكم مَن ترضون دينَه وخُلقه فزوِّجوه، ما قال: نسبه، مَن ترضون دينَه وخُلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد زوَّج النبي ﷺ فاطمة بنت قيسٍ أسامة بن زيد عتيقه ابنَ عتيقه، وهي من قريش، وزوَّج أبو حذيفة بن عتبة سالمًا مولى أبي حذيفة بنته. المقصود أنَّ المؤمن يتحرّى العمل الطيب والتقوى والخير، ولا يهمه كونه من بني فلانٍ، أو كونه يعمل كذا، أو يعمل كذا، متى كان كفئًا في دينه: إذا خطب إليكم مَن ترضون دينه وخُلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، زوَّجه بنت أخيه، زوَّجه أبو حذيفة ابنةَ أخيه، نعم، مولى سالم.1]

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up